محمد اسحاق مدني
99
ما أستدل به الحنفية من آثار صهر ختم خير البرية
بينهما فإن لم يكن دخل بها فلا شيء لها عليه وان كان قد دخل بها فعليها العدة ولها الأقلّ المسمى ومن مهر المثل لأن الدخول حصل بشبهة صورة النكاح فيسقط به الحد ويجب المهر والعدة كما إذا زفت إليه غير امرأته . وحكم ذلك مروي عن علي ( رض ) « 1 » . حكم الحرّة والأمة تكونان تحت الحر قال أبو عبد الله محمد بن الحسن : أخبرنا أبو حنيفة ( رح ) عن حماد عن إبراهيم قال : إذا نكح الرجل لامة على الحرة فنكاح الأمة فاسد وإذا نكح الحرة على الأمة أمسكها جميعاً وقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة . محمد قال : أخبرنا محمد بن أبان بن صالح القرشي عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن علي بن أبي طالب ( رض ) قال : إذا نكح الحرة على الأمة كان للحرة يومان وللأمة يوم « 2 » قال علي ( رض ) لا تنكح أمة على حرة وتتزوج الحرة على الأمة « 3 » . ولا يتزوج المولى أمته ولا المرأة عبدها فإنّ أعتقه وتزوجته جاز . فقد ورثت امرأة من زوجها شقصا فرفع ذلك إلى علي ( رض ) فقال : هل غشيتها ؟ قال : لا ، قال : لو كان غشيكِ لرجمتك بالحجارة ؟ ثم قال هو عبدكِ ان شئت بعتيه وان شئت وهبتيه وان شئت أعتقتيه وتزوجتيه « 4 » . نكاح الأمة يجوز تزويج الأمة مسلمة كانت أو كتابية . سئل سفيان الثوري عن نكاح الأمة فقال لم ير علي ( رض ) به باساً « 5 » .
--> ( 1 ) المبسوط ج 4 ص 202 . ( 2 ) كتابالحجة ج 3 ص 260 . ( 3 ) موسوعة فقه علي ص 586 . ( 4 ) موسوعة فقه علي ص 586 . ( 5 ) المرجع السابق 588 .